للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): وتعقبه الخطابي (٢) وغيره بأن الجمع رخصه، فلو كان على [٢١٥ ب] ما ذكروه [لكان] (٣) أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأوخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة (٤). انتهى.

قلت: هذا تهويل ليس عليه تعويل، وهل أوضح من معرفة أوائل أوقات الصلوات، وقد جعل لها الشارع علامات يدركها الذكي والغبي، والذكر والأنثى، والقروي، والبدوي بعينيه؟!.

وهل أوضح من طلوع المنتشر في الفجر بياض يملأ الأفق بعد سواد الليل في الفجر؟ وميل الشمس عن كبد السماء المدرك بانحسار الظل إلى جهة الغرب في الظهر؟ وصيرورة الظل مثلي ما كان في وقت العصر، وغروب قرص الشمس وغروب الشفق؟.

وهذه أوقات يدركها كل من له عينان، فكيف يقال: لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - للمرأة المستحاضة: "فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتصلين الظهر والعصر جميعاً ثم تؤخري المغرب والعشاء وتجمعين بين الصلاتين .... " الحديث (٥).


(١) الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٨٠).
(٢) في "معالم السنن" (٢/ ١٢ - مع السنن).
(٣) سقطت من (ب).
(٤) انظر: "المغني" (٣/ ١٣٧) "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٢٥٠ - ٢٥٢).
(٥) أخرجه الشافعي في "المسند" (رقم ١٤١ - ترتيب)، وأحمد (٦/ ٣٨١، ٣٨٢، ٤٣٩)، وأبو داود رقم (٢٨٧)، وابن ماجه رقم (٦٢٧)، والترمذي رقم (١٢٨)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٢١٤)، والحاكم (١/ ١٧٢ - ١٧٣).
وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>