للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه امرأة لو تعسر معرفة الأوقات لكانت قد أمرت بالتعسير: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (١).

ثم قال (٢): ومن الدليل على أن الجمع للرخصة، قول ابن عباس: "أراد أن لا يحرج أمته". أخرجه مسلم (٣).

قلت: لا يخفى أن الإتيان للصلاتين في وقت واحد فيه رفع الحرج عن الإتيان بكل صلاة في أول وقتها، ثم الانتظار للأخرى إلى أول وقتها، ففي الجمع رفع حرج بلا ريب.

ثم قال (٤): وأيضاً فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين.

قلت: نعم الأخبار الواردة [٢١٦ ب] في الجمع في السفر فقط جاءت كذلك، وأما حديث ابن عباس في الجمع في الحضر فلا كما يأتي.

قال (٥): وذلك هو المتبادر في الفهم من لفظ الجمع.

قلت: بعد جعل الشارع للجمع الصوري في حديث المستحاضة جمعاً، وقال: (وتجمعين) فقد صار لفظاً مشتركاً شرعاً.

قال ابن حجر (٦): ومما يرد الحمل على الجمع الصوري جمع التقديم.


(١) سورة البقرة الآية (١٨٥).
(٢) الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٨٠).
(٣) في "صحيحه" رقم (٥٤/ ٧٠٥)، وأخرجه أحمد (١/ ٢٢٣)، وأبو داود رقم (١٢١١)، والترمذي رقم (١٨٧)، والنسائي رقم (٦٠٢)، والبيهقي (٣/ ١٦٧)، وأبو عوانة (٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤).
(٤) أي الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٨٠).
(٥) أي الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٨٠).
(٦) في "الفتح" (٢/ ٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>