للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: كل هذا الذي ذكره الخطابي (١) وابن حجر (٢) في الجمع في السفر ونحن نقول به وإن خالف فيه من خالف لا الجمع مطلقاً.

قال (٣): وقيل: يختص الجمع لمن يجد في السير، قاله الليث وهو [القول] (٤) المشهور عن مالك (٥).

قلت: قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦): روى ابن القاسم عن مالك قال: لا يجمع المسافر في حج أو عمرة إلا أن يجد به، ويخاف فوات أمر فيجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، ولم يذكر في العشاءين الجمع عند الرحيل أول الوقت.

قال سحنون (٧): وهما كالظهر والعصر. انتهى.

فدل على أن مالك إنما يقول بالجمع الصوري كما تفيده عبارته، فينبغي أن نعد مالك مع من لا يقول بجواز الجمع.

ثم قال ابن حجر (٨): وقيل: يختص - أي: الجمع - بالمسافر دون النازل، وهو قول ابن حبيب (٩).


(١) في "معالم السنن" (٢/ ١٢ - مع السنن).
(٢) في "فتح الباري" (٢/ ٥٨٠).
(٣) الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٨٠).
(٤) سقطت من (ب).
(٥) انظر: "المدونة" (١/ ١١٦ - ١١٧) "المنتقى" للباجي (١/ ٢٥٤).
(٦) (٦/ ١٦ رقم ٧٧١٨).
(٧) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ١٦ رقم ٧٧١٩).
(٨) في "الفتح" (٢/ ٥٨٠).
(٩) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ١٦ رقم ٧٧٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>