للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويروي عن مالك (١) أنه قال: يؤذن ويقيم لكل صلاة على ظاهر حديث ابن مسعود.

وفي حديث جابر (٢) الطويل: "أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين"، وذهب إليه أحمد (٣)، وأبو ثور (٤)، وغيرهما (٥).

قال المنذري (٦): وقد أشار بعضهم إلى الجمع بين الأحاديث فقال: قوله: "بإقامة واحدة"، يعني لك صلاة دون أذان ويحتمل أن يكون بأذان كما ثبت في حديث جابر وهو (حج واحد) لكن لم يتعرض هنا لذكر أذان ولا نفيه، فيجمع بين الروايتين على هذا.

ويبقى الإشكال في إثبات جابر إقامتين، ونص ابن عمر على إقامة واحدة، فلعله يعني بواحدة في العشاء الآخر، يعني دون أذان فيها، وبقيت الأولى بأذان وإقامة. انتهى كلام المنذري.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: وقال (٧): هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، ووافق حاتماً على إسناده محمد بن علي الجعفي، عن محمد، عن أبيه، عن جابر، إلا أنه قال: "فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة".


(١) انظر: "المنتقى" للباجي (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥).
(٢) أخرجه مسلم رقم (١٤٧/ ١٢١٨)، والنسائي رقم (٦٠٤)، وهو حديث صحيح.
(٣) "المغني" (٣/ ١٥٥ - ١٥٧).
(٤) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٢٨٥).
(٥) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٥٧٧).
(٦) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٥٧٧).
(٧) في "السنن" (٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>