للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهر القرآن يدل على أنه ليس بفرض؛ لأنه لا يقال في الفرض (لا جناح) على من جعله وقد قال تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (١) كما قال: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} (٢)، ومثله كثير.

وتحصيل مذهب مالك (٣) أن القصر في السفر سنة [٢٢٥ ب] مؤكدة لا فريضة، وهو قول الشافعي. [٥١١/ أ].

قال أبو عمر (٤): وأصحاب الشافعي اليوم على أن المسافر مخير بين القصر والإتمام، وكذلك قال جماعة الفقهاء البغداديين عنهم. انتهى.

قال ابن القيم (٥) بعد كلام شيخه ابن تيمية: قلت: وقد أتمت عائشة بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن عباس وغيره أنها تأول كما تأول عثمان ثم ذكر تأويلات.

قال في "تسير البيان" (٦) نقلاً عن الشافعي: أن عائشة عملت بما روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أي: أنه أتم وقصر وصام وأفطر، وقد صح عنه: "أنه صام في سفر الفتح في رمضان".

قال ابن عبد البر (٧) لما ذكر إتمام عائشة والتأويلات ما لفظه: وأولاها عندنا بالصواب والله أعلم: أنها علمت من قصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما خير بين القصر والتمام اختار القصر؛ لأنه


(١) سورة النساء الآية (١٠١).
(٢) سورة البقرة الآية (٢٣٦).
(٣) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ٦٥ رقم ٧٩١٢).
(٤) في "الاستذكار" (٦/ ٦٧).
(٥) في "زاد المعاد" (١/ ٤٤٨ - ٤٥٣).
(٦) (١/ ٣١٤ - ٣١٥).
(٧) في "الاستذكار" (٦/ ٦٨ رقم ٧٩٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>