للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحافظ المنذري في "مختصر السنن" (١) - بعد سياق أبي داود له عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة - ذكر أبو زرعة وهشام بن عمارة وأبو عبد الرحمن النسائي أنّ مكحولاً لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان.

قوله: "وفي رواية من حافظ".

قلت: هو لفظ رواية أبي داود.

الحديث الثالث: حديث "أبي أيوب":

٣ - وعن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ". أخرجه أبو داود (٢). [صحيح لغيره]

قوله: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم" هذا صريح [٢٤٣ ب] في عدم الفصل بينهن بالسلام، فتكون مخصوصة من عموم "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (٣).

قوله: "أخرجه أبو داود".


(١) (٢/ ٧٩).
(٢) في "السنن" رقم (١٢٧٠).
وأخرجه ابن ماجه رقم (١١٥٧)، والحميدي رقم (٣٨٥)، وابن خزيمة رقم (١٢١٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٣٥)، والطبراني في "الكبير" رقم (٤٠٣٢)، (٤٠٣٣)، (٤٠٣٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٨٨)، وهو حديث صحيح لغيره.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٦)، وأبو داود رقم (١٤٢١)، والترمذي رقم (٤٣٧)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (٣/ ٢٢٧)، وابن ماجه رقم (١٣٢٢)، كلهم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>