للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وقال (١): وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو.

قال أبو عيسى (٢): حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل بين الأربع قبل العصر، واحتج لهذا الحديث وقال: معنى قوله: "يفصل بينهن بالتسليم" يعني التشهد.

ورأى الشافعي (٣) وأحمد (٤): "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" يختاران الفصل، انتهى.

قلت: وتأويل إسحاق بعيد جداً مع قوله: "بالتسليم".

الرابع: حديث (عائشة):

٤ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "مَا كَانَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِينِي فِي يَوْمِي بَعْدَ العَصْرِ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ" (٥).

- وفي رواية: "مَا تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ عِنْدِي قَطُّ" (٦). أخرجه الخمسة إلا الترمذي.

قوله: "بعد العصر" تمسك بهذا من أجاز التنفل بعد العصر مطلقاً ما لم يفرغ من الصلاة عند غروب الشمس، وهو قول أهل الظاهر (٧) وابن المنذر (٨).


(١) في "السنن" (٢/ ٢٩٤).
(٢) في "السنن" (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥).
(٣) "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٥٠٥ وما بعدها).
(٤) "المغني" (٢/ ٥٧٨ - ٥٧٩).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٥٩٧)، ومسلم رقم (٢٩٨/ ٨٣٥)، وأبو داود رقم (١٢٧٩)، والنسائي رقم (٥٧٤ - ٥٧٨).
(٦) أخرجه البخاري رقم (٥٩١)، ومسلم رقم (٢٩٩/ ٨٣٥).
(٧) انظر: "المحلى" (٣/ ٢٠٠).
(٨) في "الأوسط" (٥/ ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>