للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب من أطلق الكراهة، وهو قول الأكثرين بأنّ فعله - صلى الله عليه وسلم - هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة.

وأما مواظبته على ذلك فهي من خصائصه، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدّثته: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال" [٢٤٥ ب] رواه أبو داود (١).

ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره: "وكان إذا صلى صلاة أثبتها" رواه مسلم (٢).

وأمّا ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة وهي: "أنها قالت: يا رسول الله! أفنقضيها إذا فاتت؟ قال: لا" (٣) فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة.

قلت: أخرجها الطحاوي (٤)، واحتج بها بأنّ ذلك كان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وفيه ما فيه.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ الترمذي".

الخامس: حديث "ابن عباس".

٥ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إِنَّمَا صَلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، لأَنَّهُ اشْتَغَلَ بِقِسْمَةِ مَالٍ أَتَاهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ العَصْرِ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا. أخرجه الترمذي (٥). [إسناده ضعيف, وقوله: "لم يعد لهما" فهو منكر]


(١) في "السنن" رقم (١٢٨٠)، وهو حديث ضعيف, وقد تقدم.
(٢) في "صحيحه" رقم (٢٩٨/ ٨٣٥)، وأخرجه النسائي رقم (٥٧٨)، وهو حديث صحيح.
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣١٥)، ورجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
(٤) "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٠١ - ٣٠٢).
(٥) في "السنن" رقم (١٨٤) بإسناد ضعيف، وقوله: "لم يعد لهما" فهو منكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>