للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ركعتين" هي تحية المسجد، ترجم له البخاري (١): باب إذا رأى الإمام رجلاً وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، ثم ذكر هذا الحديث (٢).

قوله: "صليت" كذا للأكثر بحذف الهمزة (٣).

قوله: "قم فاركع" استدل به على أنّ الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد.

وتُعقّب بأنها واقعة عين، لا عموم لها فيحتمل اختصاص سليك.

وردّ بأنّ الأصل عدم الخصوصية؛ ولأنّ في رواية مسلم (٤): "أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما".

وقوله: "أنه أمره أن يصلي ليراه [بعض الناس] (٥) وهو قائم، فيتصدق عليه, لا يمنع القول (٦) بجواز التحية، فإنّ المانعين لها لا يجيزون التطوع لعلة التصدق، ثم إنّ الحاصل للمانعين عن الصلاة والإمام يخطب أنه قد ثبت الأمر بالإنصات للخطبة، وأنّ "من قال لصاحبه: أنصت, فقد لغى" (٧)، وبما أخرجه أبو داود (٨): "أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للذي دخل وهو يخطب يتخطى رقاب الناس: اجلس فقد آذيت".


(١) في "صحيحه" (٢/ ٤٠٧ الباب رقم ٣٢).
(٢) رقم (٩٣٠)، وطرفاه في (٩٣١، ١١٦٦).
(٣) أي: همزة الاستفهام. "فتح الباري" (٢/ ٤٠٨).
(٤) في "صحيحه" رقم (٥٩/ ٨٧٥).
وأخرجه أحمد (٣/ ٢٩٧)، وأبو داود رقم (١١١٧)، وهو حديث صحيح.
(٥) سقطت من (أ. ب)، وأثبتناها من "الفتح" (٢/ ٤٠٨).
(٦) قاله الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٠٨).
(٧) أخرجه أحمد (٢/ ٥٣٢)، والبخاري رقم (٩٣٤)، ومسلم رقم (١١/ ٨٥١).
(٨) في "السنن" رقم (١١١٨).
وأخرجه أحمد (٤/ ١٨٨، ١٩٠)، والنسائي في "السنن" (٣/ ١٠٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>