للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه النسائي (١) وابن خزيمة (٢)، وصححّه، قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية.

وأجيب عنه: بأن مصلي التحية (٣) يصدق عليه بأنه منصت، وأما حديث أبي داود فلعله كان قبل شرعية صلاة التحية؛ ولأنه يحتمل أن يكون قوله - صلى الله عليه وسلم -: [٢٥١ ب] "اجلس"، أي: بشرطه، وقد عرف أمره للداخل أن لا يجلس حتى يركع.

وقد ذكر الحافظ في "الفتح" (٤) عشرة أجوبة للمانعين عن حديث سليك والمانع هو مالك (٥) وأتباعه, وقد أطال بنقلها وتعقب أكثرها.

والذي ذهب إلى استحبابهما للداخل والإمام يخطب: الشافعي (٦) وأحمد (٧) وفقهاء المحدّثين.


= وقد تقدم. وهو حديث صحيح.
(١) في "السنن" (٣/ ١٠٣).
(٢) في "صحيحه" رقم (١٨١١).
وأخرجه الحاكم (١/ ٢٨٨)، وابن الجارود رقم (٢٩٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٦٦)، وابن حبان رقم (٢٧٩٠)، والطبراني في "الشاميين" رقم (١٩٥٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٣١) من طرق.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قالا.
(٣) قاله الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٠٩).
(٤) (٢/ ٤٠٨ - ٤٠٩).
(٥) انظر: "المدونة" (١/ ١٤٨) عارضة الأحوذي (٢/ ٢٩٩).
(٦) في الأم (٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠)، وانظر: "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٤٢٩).
(٧) "المغني" (٣/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>