للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحيا مواتاً من الأرض فقد ملكه أذن الإِمام أم لا، قال الشافعي (١): وعطية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامة لكل من أحيا مواتاً أثبت من عطية من بعده من سلطان وغيره.

قلت: يريد أنَّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من عَمَّر أرضاً ليسَتْ لأحدٍ فهو أحق بها" (٢) بها، عام لكل الأمة من عصر تكلمه - صلى الله عليه وسلم - إلى يوم القيامة فأي حاجة إلى إذن غيره، وهو قول أحمد وإسحاق، وأبي ثور وداود.

قوله: قال عروة بن الزبير: فقضى به عمر في خلافته.

أقول: لعله يريد ما رواه ابن عيينة عن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع ناساً من جهينة أرضاً، فعطلوها فجاء قوم، فعمروها، فخاصمهم أصحاب الأرض إلى عمر بن الخطاب فقال: لو كانت قطيعة من أبي بكر أو مني لم أردها إليكم، ولكنها قطيعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا أستطيع إلا أن أردها، فردها إليهم، ثم قال: من أقطع أرضاً فعطلها ثلاث سنين [٦٩ ب/ ج] ثم أحياها غيره فهو أحق بها". انتهى.

ذكره ابن عبد البر، ويحتمل أنها قصة أخرى.


(١) في "الأم" (٥/ ٩٠ - ٩١).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٣٣٥) من حديث عائشة بلفظ: "من أعمر ... ".
• وعلق الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٥/ ٢٠) بقوله: قال عياض: كذا وقع، والصواب: "عمر" ثلاثياً. قال تعالى: {وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا} [الروم: ٩]. إلا أن يريد أنه جعل فيها عماراً. قال ابن بطال: ويمكن أن يكون أصله من اعتمر أرضاً، أي: اتخذها، وسقطت التاء من الأصل. وقال غيره: قد سمع فيه الرباعي، يقال: أعمر الله بك منزلك، فالمراد من أعمر أرضاً بالإحياء فهو أحق به من غيره, وحذف متعلق أحق للعلم به. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>