للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأعرابي: هل عليَّ غيرها يا رسول الله؟ قال: "لا. إلا أن تطوع" (١). والآثار في مثل هذا كثيرة جداً.

ثم قال: قال أبو عمر (٢): - يريد نفسه - الفرائض لا تثبت إلاّ بيقين لا خلاف فيه، فكيف والقول بأن الوتر ليس بواجب يكاد أن يكون إجماعاً لشذوذ الخلاف فيه. انتهى.

قوله: "أخرجه أبو داود" قال الحافظ ابن حجر (٣): فيه أبو المنيب وقد ضعف. انتهى.

والحديث من أدلة من يوجب الوتر.

الثاني: حديث (علي - عليه السلام -).

٢ - وعن علي - رضي الله عنه - قال: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الله تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ". أخرجه أصحاب السنن (٤). [صحيح]

قوله: "الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة, ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن". هو من الأدلة على عدم وجوب الوتر؛ لأنه لا يقوله علي - عليه السلام - إلاّ عن توقيف.

فالأمر منه بالإيثار أمر ندب، وأيضاً فليس بعام للأمة بل خاص بأهل القرآن.


(١) أخرجه البخاري رقم (٤٦, ١٨٩١, ٢٦٧٨) (٦٩٥٦)، ومسلم رقم (١٧٨).
(٢) ابن عبد البر في "الاستذكار": (٥/ ٢٦٧ رقم ٦٧٤٤).
(٣) في "التلخيص" (٢/ ٤٥).
(٤) أخرجه أبو داود رقم (١٤١٦)، والترمذي رقم (٤٥٣)، والنسائي رقم (١٦٧٥) وابن ماجه رقم (١١٦٩)، وأخرجه أحمد (١/ ٨٦).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>