للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والظاهر أن المراد بهم المؤمنون؛ لأنهم أهل القرآن، وأمّا من قال للأعرابي: "ليس لك (١) " فما فيه حجة لأنه كلام صحابي.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

قلت: إنّ الترمذي (٢) بوّب له باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، فساق حديث علي هذا، ثم قال (٣): وفي الباب عن ابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس.

قال أبو عيسى (٤): حديث علي حسن، وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق، عن عاصم بن حمزة, عن علي قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة, ولكن سنة سنّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥) حدّثنا بذلك بندار، وقال: حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عيَّاش. انتهى.

يريد بحديث أبي بكرة بن عياش، هو ما ساق لفظه المصنف هنا، وابن [٥١٢/ أ] الأثير (٦) [٢٥٥ ب] ساق الروايتين جميعاً عن الترمذي، فلو اختار المصنف الرواية (٧) التي قال الترمذي.

أنها أصح لكان أولى.


(١) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (١٤١٧)، وابن ماجه رقم (١١٧٠). وهو حديث ضعيف.
(٢) في "السنن" (٢/ ٣١٦).
(٣) الترمذي في "السنن" (٢/ ٣١٦).
(٤) في "السنن" (٢/ ٣١٦).
(٥) أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (٤٥٤).
(٦) في "الجامع" (٦/ ٤٣).
(٧) برقم (٤٥٤)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>