للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلقاً، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه, وفي الثالث الإثبات مطلقاً.

وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر (١) وغيره ما اتفق عليه الشيخان [٥٣١/ أ] وقالوا: إن عدم رؤيتها [لذلك] (٢) لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى عنهُ من الصحابة الأثبات. [٢٨٠ ب].

وذهب آخرون إلى الجمع، فقال البيهقي (٣): أن المراد من قولها: "ما رأيته سبّحها" أي: ما داوم عليها. "وإني لأسبحها" لأداوم عليها.

وقد وسع الكلام في صلاة الضحى في الهدي النبوي (٤) وغيره (٥).

الثاني: حديث (عبد الرحمن بن أبي ليلى):

٢ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ؛ فَإِنَّهَا قَالَتْ: دَخلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْتِي يَوْمَ الفَتْحِ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. أخرجه الستة (٦). [صحيح]


(١) في "الاستذكار" (٦/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) في "السنن الكبرى" (٣/ ٤٨ - ٤٩).
(٤) في "زاد المعاد" (١/ ٣٣٤ - ٣٤٣).
(٥) "الاستذكار" (٦/ ١٣٣ - ١٥٠).
(٦) أخرجه البخاري رقم (٣٥٧، ١١٧٦)، ومسلم رقم (٧١/ ٣٣٦)، وأبو داود رقم (١٢٩١)، والترمذي رقم (٤٨٦)، والنسائي رقم (٢٢٥)، وابن ماجه رقم (٦١٤، ١٣٧٩)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>