للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فاغتسل" ظاهره أنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل في بيتها, ولكنه وقع في "الموطأ" (١) و"مسلم" (٢) فيها: (أنها ذهبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل). ويجمع بينهما (٣): بأن ذلك تكرر منه.

قوله: "فصلى ثماني ركعات" قيل: هي صلاة الفتح تعرف بذلك، وكان الأمراء يصلونها إذا افتتحوا بلداً.

قال الطبري (٤): صلى سعد بن أبي وقاص حين افتتح المدائن ودخل إيوان كسرى، قال: فصلى فيه صلاة الفتح.

قال (٥): وهي ثمان ركعات لا يفصل بينها ولا يصلى فيها بإمام، فبيّن الطبري هذه الصلاة وحقيقتها.

ومن سننها أيضاً: أن لا يجهر فيها بالقراءة، قاله السهيلي.

قلت: والظاهر أن هذه الشرعية لها ما أخذت إلاَّ من صلاته - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح (٦)، وهي محتملة، وقد فتح - صلى الله عليه وسلم - خيبر وغيرها وما روي عنه [أنه] (٧) صلاها.


(١) في "الموطأ" (١/ ١٥٢ رقم ٢٨).
(٢) في "صحيحه" رقم (٣٣٦).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٧).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٥).
(٥) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٥٥).
(٦) أخرجه أبو داود رقم (١٢٩٠)، وابن ماجه رقم (١٣٢٣)، وابن خزيمة رقم (١٢٣٤)، عن أم هانئ - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى يوم الفتح سُبحَة ثمان ركعاتٍ يُسلِّم بين كل ركعتين".
وهو حديث ضعيف. والله أعلم.
(٧) في (أ): "أنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>