للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فلم أر صلاة قط أخف منها" ينبغي أن تعد من سننها.

قوله: "أخرجه الستة".

الثالث: حديث (أبي هريرة):

٣ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "أَوْصَانِي خَلِيلي - صلى الله عليه وسلم - بثَلَاثٍ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلَّ شَهْرٍ، وَرَكعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ".أخرجه الخمسة (١). [صحيح]

قوله: "أوصاني خليلي" هذا لا ينافي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لكن صاحبكم خليل الله" (٢) و"أنه - صلى الله عليه وسلم - لو اتخذ خليلاً لاتخذ أبا بكر" (٣)؛ لأن هذا إخبار من أبي هريرة أنه اتخذ هو رسول الله خليلاً.

قوله: "بصيام ثلاثة أيام من كل شهر" مطلقة, ويحتمل أنها تقيد بأيام البيض (٤) كما ورد التنصيص عليها في غير هذا كما يأتي، وأنه لا يشترط فيها متابعة.

قوله: "وركعتي الضحى" [٢٨١ ب] قال على أنها أقل عددها.

قوله: "وأن أوتر قبل أن أرقد" كأنه علم - صلى الله عليه وسلم - منه أنه يشق به الإيتار آخر الليل.

قوله: "أخرجه الخمسة" في "الجامع" (٥) نسب هذا اللفظ إلى البخاري ومسلم داود وذكره بألفاظ أُخرى نسبها إلى النسائي فكانوا أربعة؛ الشيخان وأبو داود والنسائي,


(١) أخرجه البخاري رقم (١٩٨١)، ومسلم رقم (٨٥/ ٧٢١)، وأبو داود رقم (١٤٣٢)، والترمذي رقم (٧٦٠)، والنسائي رقم (١٦٧٧، ٢٤٠٦).
(٢) أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (٣٦٥٥) عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أبرأ إلى كلِّ خليل من خلَّهِ، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت ابن أبي قحافة خليلاً، وإنّ صاحبكم خليلُ الله". وهو حديث صحيح.
(٣) انظر: التعليقة المتقدمة.
(٤) وهو حديث صحيح، وسيأتي.
(٥) (٦/ ١١٣ رقم ٤٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>