للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجمع ابن القيم (١) الأقوال في صلاة الضحى، حكماً وعدداً فبلغت ستة:

الأول: أنهما ستة وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتي عشرة، وقيل: أربع فقط، وقيل: لا حدَّ لأكثرها (٢).

الثاني: لا تشرع إلاَّ لسبب، وذكر أسباباً (٣) وقعت صلاته - صلى الله عليه وسلم - الضحى عندها.

الثالث: لا تستحب أصلاً، وصح عن عبد الرحمن بن عوف: أنه لم يصلها، وكذلك ابن مسعود.


= قلت: لم يذكره ابن حبان في "الثقات", ولعل الهيثمي اشتبه عليه بغيره.
(١) في "زاد المعاد" (١/ ٣٣٣ - ٣٤٨).
(٢) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٥٣٠).
وقال الروياني في كتابه "بحر المذهب في فروع مذهب الإِمام الشافعي" (٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦): إلى أنّ أكثرها ثمان ركعات, فقد روي أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أقل ما كان يصليها أربع ركعات وأكثر ما كان يصليها ثمان ركعات.
قلت: عدد ركعات الضحى كما ورد في السنة الصحيحة أو الحسنة: ركعتان، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات.
وهذا من باب تنوع العبادات وليس من باب الاختلاف والاضطراب، ولله الحمد والمنة.
(٣) (منها): صلاته يوم الفتح، وقد تقدم من حديث أم هانئ.
و (منها): صلاته عند القدوم من مغيبه كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - كان لسبب القدوم.
أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (٧٥/ ٧١٧) عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يصلَّي الضحى؟ قالت: لا، إلاّ أن يجيء من مغيبه.
و (منها): ما أخرجه مسلم رقم (٧٤/ ٧١٦)، وأبو داود رقم (٢٧٨١)، والنسائي رقم (٧٣١)، وهو حديث صحيح: "أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين" وهو حديث صحيح.
و (منها): صلاته - صلى الله عليه وسلم - في بيت عتبان بن مالك لسبب التعليم.
أخرجه أحمد (٣/ ١٧٤ - ١٧٥)، والبخاري رقم (٤٢٥)، ومسلم رقم (٣٣/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>