للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: يستحب فعلها (١) تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليها، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد (٢)، والحجة فيه حديث أبي سعيد: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول: لا يصليها. أخرجه الحاكم (٣).

وعن عكرمة (٤): "كان ابن عباس يصليها عشراً ويدعها عشراً".

الخامس: تستحب صلاتها والمحافظة عليها في البيوت (٥).

السادس: أنها بدعة، صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمر، وعن أبي بكر: أنه رأى ناساً يصلون الضحى، فقال: ما صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عامة أصحابه (٦).

قال الحافظ ابن حجر (٧): قد جمع الحاكم (٨) الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد، وذكر لغالب هذه الأقوال مستنداً، وبلغ رواة الحديث في إثباتها [نحو] (٩) عشرين نفساً من الصحابة. انتهى.


(١) انظر: "زاد المعاد" (١/ ٥٤٠ - ٥٤٥).
(٢) انظر: "المغني" (٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠).
(٣) ذكره ابن القيم في "زاد المعاد" (٣٤١ - ٣٤٢). وأخرجه الترمذي في "السنن" رقم (٤٧٧)، وقال: هذا حديث حسن غريب. وهو حديث ضعيف. والله أعلم.
(٤) انظر: "المغني" (٢/ ٥٤٩).
(٥) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٥٥).
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٥) وسنده صحيح.
(٧) في "الفتح" (٣/ ٥٥).
(٨) "جزء مفرد في صلاة الضحى" الحاكم محمَّد بن عبد الله النيسابوري (ت ٤٠٥ هـ)، جمع فيه الأحاديث الواردة في صلاة الضحى، وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفساً من الصحابة.
ذكره له الكتاني في "الرسالة المستطرفة" (ص ٤٧). وانظر: "معجم المصنفات" (ص ١٧٠) رقم (٤٥٩).
(٩) في (أ. ب): "عن" وما أثبتناه من "الفتح".

<<  <  ج: ص:  >  >>