للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العاشر: حديث (زيد بن أرقم):

١٠ - وعن زيد بن أرْقَم - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ مِنَ الضُّحَى". أخرجها مسلم (١). [صحيح]

قوله: "صلاة الأوابين" جمع أوّاب (٢)، أي: الرجاعين بالتوبة إلى الله.

"حين ترمض" بفتح الميم، رمض كفرح يفرح، في "النهاية" (٣): هي أن تحمى الرمضاء وهي الرمل، فتبرك الفصال من شدة حرّها وإحراقها أخفافها. انتهى.

و"الفصال" [٢٨٥ ب] بالفاء والمهملة ككتاب، جمع فصيلة وهو الذي يفصل عن أمه، ومنه: "لا رضاع بعد فصال" فهو فعيل بمعنى مفعول، وأكثر ما يطلق في الإبل، وقد يقال في البقر (٤).

والمراد: أن صلاة الأوابين أفضل من صلاة الضحى، ولم يذكر هنا عددها ولعلها الأربع التي ورد فيها حديث: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء".


(١) في "صحيحه" رقم (١٤٤/ ٧٤٨).
وأخرجه أحمد (٤/ ٣٦٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٤٠٦)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (١٠١٠)، والطيالسي رقم (٦٨٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٤٩)، والدارمي رقم (١٤٩٨)، والطبراني في "الكبير" رقم (٥١١٣) من طرق، وهو حديث صحيح.
(٢) انظر: "لسان العرب" (١/ ٢١٨).
وقال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٨٦): هو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة, وقيل: هو المطيع، وقيل: المُسبّحُ، يريد، صلاة الضحى عند ارتفاع النهار، أو شدة الحرِّ.
(٣) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٦٩٠).
وانظر: "الفائق للزمخشري" (٢/ ٨٧).
(٤) قاله ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٣٧٥).
وانظر: "غريب الحديث" للهروي (١/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>