للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد صرّحت عائشة: (بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يزد في رمضان ولا غيره في قيام الليل على إحدى عشرة ركعة) (١). وقد وجه لفعل عمر.

قال ابن التين (٢) وغيره: أنه استنبط [٢٨٨ ب] عمر ذلك من تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - من صلى معه تلك الليالي، (وأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما كره ذلك لهم خشية أن تفرض عليهم)، فلما مات - صلى الله عليه وسلم - حصل [الأمن] (٣) من ذلك، وترجح عند عمر ذلك؛ لما في الاختلاف من افتراق الكلمة، ولأن الاجتماع على واحد أنشط للمصلين، وإلى قول عمر جنح الجمهور (٤).

وعن مالك (٥) في إحدى الروايتين وأبي يوسف وبعض الشافعية (٦): الصلاة في البيوت أفضل؛ لحديث: "أفضل صلاة المرء في بيته إلاَّ المكتوبة" وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم (٧).


= أما البدعة الدينية لا تقسَّم إلى الأحكام الخمسة للأدلة الواضحة التي أوردتها في كتابي "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" (ص ١٤٧ - ١٥٠) ط ١.
- وقول عمر - رضي الله عنه -: "نعمت البدعة". قال ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص ٢٧٥ - ٢٧٦) أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة, مع حسنها، وهذه تسمية لغريب لا تسمية شرعية.
(١) تقدم وهو حديث صحيح.
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٥٢).
(٣) في (أ. ب) اليأس. وما أثبتناه من "الفتح" (٤/ ٢٥٢).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٥٢).
(٥) في "الاستذكار" (٥/ ١٥٨ رقم (٦٣٠٢).
(٦) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٥٢٦).
(٧) في "صحيحه" رقم (٧٨١).
وأخرجه البخاري رقم (٦١١٣)، وأبو داود رقم (١٤٤٧)، والترمذي رقم (١٠٤٤)، والنسائي رقم (١٥٩٩)، كلهم من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>