للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وعن ابن عمر".

أقول: في هذا الإيلاء عن وطئ الزوجة الذي أنزل الله فيه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (١) ولذا قال البخاري: يعني ابن عمر الإيلاء الذي سماه الله فحديث ابن عمر بيان لما في الآية، وأنها إذا مضت الأربعة الأشهر يوقف الزوج المولى حتى تطلق.

قال ابن عبد البر (٢): لأنّ الله قد جعل للمولى تربص أربعة أشهر لا سبيل فيها لامرأته عليه، ومعلوم أنَّ الجماع من حقوقها, ولها تركه والمطالبة به إذا انقضى الأجل الذي جعل لزوجها عليها فيه التربص، فإن طلبته في حين يجب لها عند السلطان، وقف المولى، فأمَّا فاء، وإما طلق، والدليل أنه تعالى قال: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)} (٣).

فإنه يدل على أنه لا يكون الطلاق إلا بإيقاعه لا بمضي الأربعة الأشهر كما قاله جماعة، وهذا مذهب الجمهور، فإن امتنع عن الفيئة، والتطليق طلق عنه السلطان.

١١١/ ٣ - وعن عَلي كرمَ الله وجهه قال: إذا آلى الرجلُ من امرأتهِ لَم يقعْ عليه طلاقٌ، وإن مضت الأربعةُ الأشهُرُ حتَّى يوقفَ، فإمَّا أن يطلق وإمَّا أن يُفئ. أخرجه مالك (٤). [إسناده ضعيف].


(١) سورة البقرة الآية: (٢٢٦).
(٢) "الاستذكار" (١٧/ ١٠٥ رقم (٢٥٤٨٣، ٢٥٤٨٤).
(٣) سورة البقرة الآية: (٢٢٦ - ٢٢٧).
(٤) في "الموطأ" (٢/ ٥٥٦) رقم (١٧).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٧٧) وفي "معرفة السنن" (٥/ ٥١٨ - ٥١٩ رقم ٤٥١٩ - العلمية) بسند ضعيف لانقطاعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>