للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وفي أخرى للشيخين (١) عن أم سلمة.

أقول: لفظه: أنه - صلى الله عليه وسلم - حلف لا يدخل على بعض أهله شهراً، فلما مضى تسع وعشرون يوماً غدا عليهم، أو راح، فقيل: يا رسول الله! حلفت ألا تدخل عليهن شهراً، فذكره.

قوله: وفي أخرى لمسلم (٢) عن جابر.

قوله: ثم طبق.

حذف المصنف المعطوف عليه، فإنه عطف هو عطف على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الشهر يكون تسعاً وعشرين، تم طبق" فحذف المصنف المعطوف عليه من حديث جابر اكتفاءً بلفظه في أم سلمة.

١١٠/ ٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. يَعني: المولى. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ - رضي الله عنهم -، وَاثْنَي عَشَرَ رَجُلاً مِنْ الصَّحَابَة. أخرجه البخاري (٣) ومالك (٤). [صحيح].

وفي أخرى للبخاري (٥) قال: يعني ابنَ عمرَ: الإيلاء الذي سمى الله تعالى لا يَحلَّ لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يُمسكَ بالمعروف، أو يعزمَ الطلاق كما أمر الله تعالى [١١٧/ ب]، [صحيح].


(١) البخاري رقم (١٩١٠) و (٥٢٠٢) ومسلم رقم (٢٥/ ١٠٨٥) وقد تقدم.
(٢) في "صحيحه" رقم (٢٣/ ١٠٨٤) وقد تقدم.
(٣) في "صحيحه" رقم (٥٢٩١).
(٤) في "الموطأ" (٢/ ٥٥٦)، وهو حديث صحيح.
(٥) في "صحيحه" رقم (٥٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>