للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "بغير أذان ولا إقامة" وأخرجه أبو داود (١) عن ابن عباس بلفظ: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد بلا أذان ولا إقامة). قال الحافظ (٢): إسناده صحيح.

وقد اختلف (٣) في أول من أحدث الأذان فيها، فروى ابن أبي شيبة (٤) بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب: (إن أولَّ من أحدث أنه معاوية).

ورواه الشافعي (٥) عن الثقة عن الزهري وزاد: (أخذ به الحجّاج حين أمر على المدينة)

وروى ابن المنذر (٦) عن أبي قلابة [٢٩٣ ب]: (أول من أحدثه عبد الله بن الزبير).

قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي".

قلت: وقال (٧): حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب [النّبيَّ] (٨) الله - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. انتهى.

الخامس: حديث (نافع):

٥ - وعن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ".


(١) في "السنن" رقم (١١٤٧).
وأخرجه مسلم رقم (٥/ ٨٨٦) بنحوه, وابن ماجه رقم (١٢٧٤)، وهو حديث صحيح.
(٢) في "فتح الباري" (٢/ ٤٥٢).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٥٣).
(٤) في "مصنفه" (٢/ ١٦٩) بسند صحيح.
(٥) انظر: الأم (٢/ ٥٠٠ - ٥٠١).
(٦) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٣/ ٢٦٧ مسألة ٣٠٣).
(٧) الترمذي في "السنن" (٢/ ٤١٣).
(٨) في (ب) الرسول وما أثبتناه من (أ) وسنن الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>