للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ثبت (١) أن أول من أخرج المنبر مروان، وأنكر عليه ذلك.

قوله: "ثم أتى النساء فوعظهن" لأنهن كن يقعدن في آخر المصلى. وفيه استحباب خروج النساء إلى صلاة العيدين، سواء كن شواب أم لا، وذوات هيئات أم لا.

وقد اختلف فيه السلف، فنقل عياض (٢): وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن عمر.

ومنهم من حمله على الندب، وجزم به الجرجاني (٣) من الشافعية وأبو حامد من الحنابلة (٤).

وفيه: استحباب وعظ النساء وتذكيرهن بما يجب عليهن وحثهن على الصدقة، واستدل به على جواز (٥) تصدق المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها.

قال القرطبي (٦): ولا يقال: كان أزواجهن حضوراً؛ لأن ذلك لم يُنقل، ولو نقل فليس فيه إذن أزواجهن لهن في ذلك، فإن من ثبت له حقٌ فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه، ولم ينقل أنهم صرحوا بذلك.

وفيه (٧): أن الصدقة من دوافع العذاب؛ لأنه أمرهن بالصدقة، ثم علل أنهن أكثر أهل النار.


(١) انظر: التعليقة رقم (٥).
(٢) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٣) انظر: مختصر المزني (١/ ١٥٤)، "المجموع شرح المهذب" (٥/ ١١٣).
(٤) ذكره السرخسي في "المبسوط" (٢/ ٤١) عنه.
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٦٨).
(٦) في "المفهم" (٢/ ٥٢٩).
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>