للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (١): في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال.

وقال الخطابي (٢): في إسناد حديث أبي هريرة مقال، ويشبه أن يكون معناه لو صح أن المراد بقوله: "فمن شاء أجزأه عن الجمعة" أي: عن حضور الجمعة، ولا يسقط عنه الظهر. انتهى.

[قلت: وفي "الميزان" (٣) قال ابن المنذر: لا يثبت؛ لأن إياساً مجهول. انتهى.

وأقرَّه الذهبي؛ فإن أبا داود (٤) أخرجه عن إياس بن أبي رملة في رواية أخرى ذكرها ابن الأثير وهي في أبي داود (٥) عن إياس بن أبي رملة رواية عن زيد بن أرقم بنحو رواية أبي هريرة.

فعرفتَ أنه ليس في الباب إلا رواية أبي هريرة (٦) وفيها بقية، ورواية زيد بن أرقم (٧) وفيها إياس بن أبي رملة مجهول، فليس في المسألة ما يعتمد عليه.

ولذا قال أبو محمَّد بن حزم (٨): وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولا بد. ولا يصح أثر بخلافه، ثم ذكر الحديثين وضعّفهما.


(١) في مختصر "السنن" (٢/ ١١).
(٢) في "معالم السنن" (١/ ٦٤٧).
(٣) في "ميزان الاعتدال" (١/ ٢٨٢).
(٤) في "السنن" رقم (١٠٧٠).
وأخرجه النسائي رقم (١٥٩١)، وابن ماجه رقم (١٣١٠)، وهو حديث صحيح لغيره.
(٥) في "السنن" رقم (١٠٧٠).
وأخرجه النسائي رقم (١٥٩١)، وابن ماجه رقم (١٣١٠)، وهو حديث صحيح لغيره.
(٦) تقدم وهو حديث صحيح.
(٧) تقدم وهو حديث صحيح لغيره.
(٨) في "المحلى" (٥/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>