للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: الجمعة فرض والعيد تطوع، والتطوع لا يسقط الفرض. انتهى.

وقال الحاكم (١) في حديث أبي هريرة: على شرط مسلم، قال: فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين.

قال (٢): وهذا الحديث غريب من حديث شعبة (٣) والمغيرة وعبد العزيز، كلهم ممن يجمع حديثه.

وأخرج (٤) حديث زيد بن أرقم من طريق إياس بن أبي رملة وقال (٥): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انتهى] (٦).

الثاني: حديث (أبي عبيد):

٢ - وعن أبي عبيد سعيد بن عبيد: أَنَّهُ شَهِدَ العِيدَ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: "إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ العِيدَيْنِ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ. قَالَ أبو عُبَيْدٍ: وَشَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ جُمُعَةٍ. فَقَالَ لِأهْلِ العَوَالِي: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجعَ إلى أَهْلِهِ فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ". أخرجه الشيخان (٧). [صحيح]


(١) في "المستدرك" (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٢) أي: الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٨٩).
(٣) وهو: ثنا شعبة عن المغيرة بن مقسم الضّبي، عن عبد العزيز بن رفيع.
(٤) أي: الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٨٨).
(٥) في "المستدرك" (١/ ٢٨٩).
(٦) ما بين الحاصرتين كان محله في الصفحة (٢٩٨) مخطوط، ولكنه سقط من الناسخ فكتبه في صفحة (٢٩٩) مخطوط، ونبّه على ذلك.
(٧) أخرجه البخاري رقم (٣٠٤، ١٤٦٢، ١٩٥١، ٢٦٥٨)، ومسلم رقم (٧٩، ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>