للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عون: العواتق (١) ذوات الخدور. [٥٣٨/ أ].

قوله: "فأما الحيّض فيشهدن جماعة المسلمين ويعتزلن مصلاّهم" قال ابن المنير (٢): الحكمة فيه أن في وقوفهن وهن غير مصليات إظهار استهانة بالحال فندب لهن اجتناب ذلك.

قال النووي (٣): والأمر بالمنع للتنزيه لا للتحريم؛ لأنه ليس بمسجد.

قال (٤): وقال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوي الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن، وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور بأن المفسدة في ذلك الزمان [كانت] (٥) مأمونة بخلاف [٣٠٠ ب] اليوم.

ولهذا صح عن عائشة أنها قالت: (لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد ...) (٦) الحديث.

قال (٧): ورأى جماعة من السلف أن خروجهن للعيد حق عليهن، منهم (٨): أبو بكر


(١) انظر: "لسان العرب" (١٠/ ٢٣٦) وقيل: العواتق جمع عاتق، وهي المرأة الشابة أوّل ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تُزوَّج، وقد أدركت وشبت. وانظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ١٥٧).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٦٨).
(٣) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٦/ ١٧٩).
(٤) أي: النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٦/ ١٧٨).
(٥) سقطت من (ب).
(٦) أخرجه البخاري رقم (٨٦٩)، ومسلم رقم (١٤٤/ ٤٤٥)، وأبو داود رقم (٥٦٩)، ومالك (١/ ١٩٨ رقم ١٥)، وهو حديث صحيح.
(٧) النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٦/ ١٧٨ - ١٧٩).
(٨) ذكره القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٣/ ٢٩٨)، وانظر "فتح الباري" (٢/ ٤٩٨)، "المجمع" (٥/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>