للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمر وابن عمر، ومنعه آخرون منهم: عروة (١) والقاسم ومالك (٢)، واختاره أبو حنيفة (٣). انتهى باختصار.

قلت: والحديث دليل لوجوب ذلك على النساء، ودعوى المفسدة لا ترفع أمره - صلى الله عليه وسلم -، وما من عصر من الأعصار إلا وفيه الصالح والطالح، وقد اتفق في عصر النبوة الزنا وشرب الخمر بعد تحريمه، والسرقة.

وكلام عائشة - رضي الله عنها - مسألة فرضية: أنه - صلى الله عليه وسلم - لو رأى لمنع، وقد أخبر - صلى الله عليه وسلم - بأن النساء يحدثن أموراً كثيرة قبيحة، ولم ينه عن خروجهن إلى المسجد، بل أمر أن يخرجن إليهن تفلات، أي: غير متطيبات. وفي رواية بيان الحكمة في خروج الحيض بقوله: "فأما الحيّض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم" (٤).

وفي رواية البخاري (٥): "فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطُهرته" وفي الحديث عدة روايات عند الخمسة.

قوله: "أخرجه الخمسة".

[الثامن] (٦): حديث (ابن عمر):

٨ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كَانَ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُخْرِجُ العَنَزَةَ يَوْمَ الفِطْرِ وَيوْمَ الأَضْحَى يُرْكِزُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا".


(١) انظر: "المغني" (٣/ ٢٦٣).
(٢) "المنتقى" للباجي (١/ ٣١٩).
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠).
(٤) تقدم آنفاً.
(٥) في "صحيحه" رقم (٩٧١).
(٦) في (أ): "العاشر".

<<  <  ج: ص:  >  >>