للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأيمن على عاتقه الأيسر، وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن). وورد غيرها.

واستحب الجمهور (١) التحويل، وعن أبي حنيفة (٢) وبعض المالكية (٣) لا يستحب شيء من ذلك.

واستحب الجمهور (٤) أن يحوّل الناس بتحويل الإِمام، ويشهد له ما رواه أحمد (٥) في هذا الحديث بلفظ: "وحوّل الناس معه".

وأما وقت التحويل؛ فقد روى مالك (٦): أنه - صلى الله عليه وسلم - حوّل رداءه حين استقبل القبلة). [٥٤٣/ أ].

قوله: "فصلى ركعتين" لم يذكر صفتهما ولا ما يقرأ فيهما.

وقد أخرج الدارقطني (٧) من حديث ابن عباس: (أنه يكبر فيهما سبعاً وخمساً كالعيد، وأنه يقرأ فيهما بسبح وهل أتاك). قال الحافظ ابن حجر (٨): وفي إسناده مقال.


(١) انظر: "المغني" (٣/ ٣٤٠ - ٣٤١)، و"فتح الباري" (٢/ ٤٩٩).
(٢) "البناية في شرح الهداية" (٣/ ١٨٢).
(٣) "التمهيد" (٥/ ٣٢٣).
(٤) "المغني" (٣/ ٣٤١)، "الفتح" (٢/ ٤٩٩).
(٥) في "المسند" (٤/ ٤١) بسند حسن.
(٦) انظر: "الاستذكار" (٧/ ١٣٧ رقم (٩٩٥).
(٧) في "السنن" (٢/ ٦٨ رقم ١١)، وهو حديث صحيح.
(٨) في "الفتح" (٢/ ٥٠٠) ثم قال: لكن أصله في "السنن" بلفظ: "ثم صلَّى ركعتين كما يصلى في العيد"، أخرجه أبو داود رقم (١١٦٥)، والترمذي رقم (٥٥٨)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي رقم (١٥٢١)، وابن حبان رقم (٢٨٦٢)، والحاكم (١/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، والبيهقي (٣/ ٣٤٤)، وأحمد (١/ ٢٣٠)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>