للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ساق (١) بسنده: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر على الجنائز أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً، حتى جاء حديث النجاشي (٢) فخرج إلى المصلى فصفّ وراءه وكبر عليه أربعاً، ثم ثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - على أربع حتى توفاه الله".

ثم ذكر (٣) أنه اتفق على ذلك الفقهاء أهل الفتوى في الأمصار. انتهى.

وترجم البخاري (٤): باب التكبير على الجنازة أربعاً، وذكر الحديث هذا.

واعلم أنه استدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي (٥) وأحمد (٦) وجمهور السلف (٧)، حتى قال ابن حزم (٨): لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. وعن الحنفية (٩) والمالكية (١٠): لا يشرع ذلك. وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي مات فيه الميت وما قرب منه، لا إذا طالت المدة.


(١) في "الاستذكار" (٨/ ٢٣٩ رقم ١١٢٤٤).
(٢) ذكره الزبيدي في تاج العروس (٩/ ٢٠٤). وفي "أدب الكاتب" (ص ٧٣): النّجاشي: هو الناجش، والنّجش: استثارة الشيء، ومنه قيل: للزائد في ثمن السلعة: ناجشٌ، ونجّاشٌ، ومنه قيل: للصائد: ناجشٌ.
قال محمَّد بن إسحاق: النّجاشي اسمه أصحمَةُ, وهو بالعربية: عطيّةٌ، وإنما النجاشي اسم الملك، كقولك: هرقل، وقيصر، ولست أدري أبا العربية، هو. أم وفاقٌ وقع بين العربية وغيرها؟.
(٣) ابن عبد البر في "الاستذكار" (٨/ ٢٣٩ رقم ١١٢٤٥).
(٤) في "صحيحه" (٣/ ٢٠٢ الباب رقم ٦٤ - مع الفتح).
(٥) "المجموع شرح المهذب" (٥/ ٢١١).
(٦) في "المغني" (٣/ ٤٤٦).
(٧) انظر: "فتح الباري" (٣/ ١٨٨).
(٨) في "المحلى" (٥/ ١٣٩).
(٩) "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٩٩).
(١٠) "التمهيد" (٦/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>