للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعتذر الحنفية والمالكية عن قصة النجاشي بأمور، منها: أنه كان بأرض لم يصل بها عليه أحد، فتعينت الصلاة عليه لذلك.

قال الحافظ (١): وهذا محتمل، إلا أني لم أقف على شيء من الأخبار أنه لم يصل عليه في بلده أحد، ومن ذلك قول بعضهم: أنه كشف له - صلى الله عليه وسلم - عليه حتى رآه، فتكون صلاته عليه كصلاة الإِمام على ميت رآه ولم يره المؤتمون، ولا خلاف في جوازها.

قال ابن دقيق العيد (٢): هذا يحتاج إلى نقل، ولا يثبت بالاحتمال كأنه يقول، وحديث الواحدي في أسباب النزول (٣) عن ابن عباس: (أنه كشف [٣١٦ ب] للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه). حديث لم بسنده الواحدي، بل ساقه بغير إسناد.

ومن ذلك: أن ذلك خاص بالنجاشي؛ لأنه لم يثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على ميت غائب غيره.

قال ابن حجر (٤): كأنه لم يثبت عنده قصة معاوية بن معاوية الليثي، وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة (٥): أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه.

وقال ابن العربي (٦): قال المالكية: ليس ذلك إلا لمحمد - صلى الله عليه وسلم -.

قلنا: وما عمل به محمَّد تعمل به أمته - يعني: لأن الأصل عدم الخصوصية.

قالوا: طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه.


(١) في "الفتح" (٣/ ١٨٨).
(٢) في "إحكام الأحكام" (٢/ ٢٥٩).
(٣) (ص ١٣٩ - ١٤٠).
(٤) في "الفتح" (٣/ ١٨٨).
(٥) في "الإصابة" (ج ٦ رقم الترجمة ٨٠٩٩).
(٦) في "عارضة الأحوذي" (٤/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>