للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم، ولا تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم، ولا تحدّثوا إلا [بالثابتات] (١)، ودعوا الضعاف؛ فإنها سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف.

قلت: ولا يخفى قوة القول بمشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، إذ لم يأت المانع بما يدفع به ما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - من صلاته على النجاشي.

قوله في الرواية (٢) الأخرى: "ولم يزد" أي: لم يزد في أمرهم له با لاستغفار لا أنه لم يصل عليه, فهذا جمع بينهما، وإلا فزيادة: "الصلاة" من عدلٍ مقبولة.

قوله: "أخرجه الستة".

الثالث: حديث (زيد بن أرقم):

٣ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَألنَاهُ فَقَالَ: كَانَ النّبي - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُ. أخرجه الخمسة (٣) إلا البخاري. [صحيح]

قوله: "وإنه كبر خمساً" ظاهر هذا، وما تقدم أنه من الفعل المخير فيه، ودعوى ابن عبد البر (٤) أنه وقع الإجماع على الأربع غير صحيحة، بل المخالف في تعين الخمس طائفة كثيرة.

قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري" وفيه روايات أخرى.


(١) في (أ) (ب): "بالثابت"، وما أثبتناه من العارضة.
(٢) تقدمت وهي رواية صحيحة.
(٣) أخرجه مسلم رقم (٧٢/ ٩٥٧)، وأبو داود رقم (٣١٩٧)، والترمذي رقم (١٠٢٣)، والنسائي رقم (١٩٨٢)، وابن ماجه رقم (١٥٠٥)، وهو حديث صحيح.
(٤) في "الاستذكار" (٨/ ٢٤١ رقم ١١٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>