للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَالضَّيَاعُ" بفتح الضاد: العيال (١).

قوله: "فإن حُدّث أنه ترك وفاء صلى" أو يحمل دينه عنه أحد الحاضرين كما ثبت ذلك من حديث (٢) أبي قتادة " [و] (٣): أنه تحمل الدين [عن من لا وفاء له] (٤)، فصلّى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".

قوله: "فلما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - " المراد: لما اتسع نطاق الإِسلام وجاءت الغنائم وغيرها، كان يتحمل بالدين وإن لم يصرح هنا إلا بقوله: "كان لا يسأل" أي: عند إرادته الصلاة وكأنه يسأل بعد ذلك ثم يقضيه، وإنما كان يترك الصلاة على من عليه دين ولم يخلف وفاءً، لئلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء، فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة، فلما فتح الله عليه مبادئ الفتوح قال: "من ترك ديناً فعليّ قضاؤه" فكان يقضيه وجوباً.

قوله: "أخرجه الخمسة إلا أبا داود".

قوله: "الثقل" بالمثلثة والقاف والدين، وهو عطف تفسيري. [٥٥١/ أ].

[الخامس والعشرون] (٥): حديث (جابر بن سمرة):

٢٥ - وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. أخرجه مسلم (٦) ....................................................................


(١) قاله ابن الأثير في "جامع الأصول" (٢٤٥).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٠)، والطيالسي رقم (١٦٧٣)، والبيهقي (٦/ ٧٥)، والبزار رقم (١٣٣٤) من حديث جابر - رضي الله عنه - بسند حسن.
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في (أ. ب): "على من لم وفي". ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) في (أ): "الثاني والعشرون".
(٦) في "صحيحه" رقم (١٠٧/ ٩٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>