للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والترمذي (١) والنسائي (٢). [صحيح]

قوله: "فلم يصل عليه" قال الترمذي (٣): اختلف أهل العلم في هذا؛ فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى القبلة وعلى قاتل النفس. وهذا قول سفيان الثوري وإسحاق.

وقال أحمد (٤): لا يصلي الإِمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإِمام. انتهى.

قوله: "أخرجه مسلم والترمذي والنسائي".

[السادس والعشرون] (٥): حديث (عائشة):

٢٦ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ المُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ". أخرجه مسلم (٦) والترمذي (٧) والنسائي (٨). [صحيح]

قوله: "أمة من المسلمين" قيل: الأمة من الأربعين إلى المائة، ويأتي بيانه في حديث ابن عباس.


(١) في "السنن" رقم (١٠٦٨).
(٢) في "السنن" رقم (١٩٦٤). وأخرجه أحمد (٥/ ٨٧، ٩٢، ٩٤، ٩٧)، وأبو داود رقم (٣١٨٥)، وابن ماجه رقم (١٥٢٦)، وهو حديث صحيح.
(٣) في "السنن" (٣/ ٣٨١).
(٤) في "المغني" (٣/ ٥٠٤ - ٥٠٥).
(٥) في (أ): "الثالث والعشرون".
(٦) في "صحيحه" (٥٨/ ٩٤٧).
(٧) في "السنن" رقم (١٩٩١).
(٨) في "السنن" رقم (١٠٢٩).
وأخرجه أحمد (٦/ ٤٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٣٢١)، وإسحاق بن راهويه رقم (١٣٢٩)، وأبو يعلى رقم (٤٣٩٨، ٤٨٧٤)، وابن حبان رقم (٣٠٨١) من طرق. وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>