للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "يبلغون مائة" ظاهره اختصاص هذا العدد بالشفاعة، إلا أن الحديث الذي بعده بين أن [٣٣٢ ب] ما دونها إلى الأربعين له حكم المائة.

قال القاضي عياض (١): قيل: هذه الأحاديث خرجت أجوبة السائلين، سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله.

قال النووي (٢) - بعد نقله -: ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بقبول شفاعة مائة ثم بقبول شفاعة أربعين، ثم [ثلاث] (٣) صفوف وإن قل عددهم فأخبر به، ويحتمل أن يقال هنا مفهوم عدد لا يحتج به جمهور الأصوليين (٤)، فلا يمنع من [الإخبار] (٥) بقبول شفاعة مائة قبول شفاعة دون ذلك، وكذا الأربعين مع ثلاثة صفوف، وحينئذ؛ فكل الأحاديث معمول بها وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين ثلاثة صفوف وأربعين.

قوله: "أخرجه مسلم والترمذي والنسائي".

[السابع والعشرون] (٦): حديث (ابن عباس):

٢٧ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ الله تَعَالى فِيهِ". أخرجه مسلم وأبو داود (٧). [صحيح]


(١) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٣/ ٤٠٧).
(٢) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٧/ ١٧).
(٣) في المخطوط (أ. ب) ثلاثة، وما أثبتناه من "شرح صحيح مسلم" للنووي (٧/ ١٧).
(٤) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٥٩٩ - ٦٠٠) بتحقيقي.
(٥) سقطت من (ب).
(٦) في (أ): "الرابع والعشرون".
(٧) في "السنن" رقم (٣١٧٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>