للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: "لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ". أخرجه الخمسة (١) إلا الترمذي. [صحيح]

قوله: "لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلاته" يريد أن التزامه أن لا ينصرف إلا عن يمينه باعتقاد أنه سنة وهو بدعة، والبدعة هي مطلوب الشيطان.

قوله: "كثيراً ينصرف عن يساره" قال العلماء (٢): الانصراف يميناً أو شمالاً غير مكروه لثبوتهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان انصرافه عن يمينه الأكثر، وأما نهي ابن مسعود فهو عن اعتقاد أنه لازم أو واجب، والتزامه بدعة.

قوله: "أخرجه الخمسة إلا الترمذي".

الثاني: حديث (عائشة):

٢ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "رَأَيْتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَيُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً، وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ". أخرجه النسائي (٣). [إسناده صحيح]

قوله: "يشرب قاعداً وقائماً" يأتي الكلام عليه في الشرب.


(١) أخرجه البخاري رقم (٨٥٢)، ومسلم رقم (٧٠٧)، وأبو داود رقم (١٠٤٢)، والنسائي (٣/ ٨١)، وابن ماجه رقم (٩٣٠).
وهو حديث صحيح.
- قال ابن المنير: فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها؛ لأن التيامن مستحب في كل شيء، أي: من أمور العبادة، لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته.
"فتح الباري" (٢/ ٣٣٨).
(٢) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٣٣٨).
(٣) في "السنن" رقم (١٣٥٩) بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>