للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال (١): هذا إسناد صحيح لا غبار عليه.

قال (٢): ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا هذا إياه ومواظبتهم [عليهن] (٣) وتعليمهن الناس، منهم: عبد الله بن المبارك.

ثم ساق سنده إلى محمد بن مزاحم قال: سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها، فذكر صفتها.

ثم قال: رواة هذا الحديث عن ابن المبارك كلهم [ثقات أثبات] (٤)، فقال: ولا يتهم عبد الله أن يعلِّمه ما لم يصح سنده عنده. انتهى كلامه.

قلت: لا ريب أنهم يحسّنون ما لم تبلغ شواهده هذا المبلغ، بل قد يصحّحونه لغيره، فأقل أحوال هذه الطرق أن تصيِّره حسناً معمولاً به، وهم يقولون: يعمل في فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة فكيف بالحسنة؟!

وأما قول من قال: أنها خالفت [٣٤١ ب] هيئة الصلاة؛ فلا مخالفة إلا في القعود بعد القيام من السجدة الثانية، وهذه كجلسة الاستراحة المشروعة في الفريضة غايته فيها زيادة ذكر وإطالة قعود، وثبوتها في الفريضة يؤنس بها في هذه الصلاة, فالذي ينشرح له الصدر العمل بها.

قوله: (أحاديث تتضمن معاني تتعلق بالصلاة)

الأول: حديث (ابن مسعود):


(١) الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣١٩).
(٢) الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣١٩).
(٣) كذا في المخطوط والذي في "المستدرك": عليه.
(٤) سقطت من (أ. ب)، وأثبتناها من "المستدرك" (١/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>