للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث:

٣ - وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: مُرْنِي بِأَمْر يَنْفَعْنِي الله تَعَالَى بِهِ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بَالصَوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ. أخرجه النسائي (١). [صحيح]

حديث أبي أمامة ولفظه في "الجامع" (٢): "مرني بعمل ينفعني الله به. قال: عليك بالصوم فإنَّه لا مثل له".

وفي رواية (٣): "أنه سأل: أيُّ العمل أفضل؟ فقال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له".

وفي أخرى (٤): "مرني بعمل. قال: عليك بالصوم، فإنَّه لا عدل له". انتهى.

العدل المثل كما فسرته الرواية الأخرى، فالمصنف أتى بلفظ مأخوذ من الروايات، لا أنَّه لفظ أحدها، وفيه دليل على فضيلة الصوم على كل عمل نافع.

قوله: "أخرجه النسائي" بألفاظ الروايات التي سقناها.

الرابع: حديث سهل بن سعد:

٤ - وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، لَا يَدْخُلُه إِلاَّ الصَّائِمُونَ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلاَ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ". أخرجه الخمسة (٥) إلا أبا داود. [صحيح]


(١) في "السنن" رقم (٢٢٢١) وهو حديث صحيح.
(٢) (٩/ ٤٥٦ رقم ٧١٤١).
(٣) أخرجها النسائي في "السنن" رقم (٢٢٢٢) وهو حديث صحيح.
(٤) عند النسائي في "السنن" رقم (٢٢٢٠) وهو حديث صحيح.
(٥) أخرجه البخاري رقم (١٨٩٦)، ومسلم رقم (١١٥٢)، والترمذي رقم (٧٦٥)، والنسائي في "السنن" رقم (٢٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>