للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

قلت: قال (١) الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام [١٥ ب] وبه يقول ابن المبارك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وقال إسحاق: لا يصام إلاَّ بشهادة رجلين، ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنَّه لا يقبل فيه إلاَّ شهادة رجلين. انتهى بلفظه.

الخامس: حديث ابن عمر:

٥ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: تَرَاآى النَّاسُ الِهلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. أخرجه أبو داود (٥). [صحيح]


(١) في "السنن" (٣/ ٧٥).
(٢) قال ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٤١٦ - ٤١٧): المشهور عن أحمد، أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل، ويلزم الناس الصيام بقوله: وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن المبارك، والشافعي في الصحيح عنه.
(٣) "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٢٨٢).
وقال الشافعي في "الأم" (٣/ ٢٣٢): لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان.
قال الشافعي: وقد قال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين، وهذا القياس على كل مغيب استدل عليه ببينة، وقال بعضهم: جماعة.
(٤) انظر: "المغني" (٤/ ٤١٧).
(٥) في "السنن" رقم (٢٣٤٥).
وأخرجه ابن حبان رقم (٣٤٤٧)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٢٣)، والدارمي (٢/ ٤)، والبيهقي (٤/ ٢١٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>