للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "عن الحارث بن حاطب". لفظه في "الجامع" (١): أنَّ أمير مكة قال: "عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره وشهد شَاهِدَا عدلٍ نسكنا بشهادتهما".

قال: فسألت الحسين بن حريث مَنْ أمير مكة. فقال: لا أدري، ثم لقيني بعد مدة, فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير إنَّ فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني (٢)، [وأوْمى] (٣) بيده إلى رجلٍ - قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي [أوْمى] (٤) إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله - عز وجل - منه (٥).

والحديث دليل أنه يصام ويُفطر بشهادة العدلين، وهو كذلك، ولا دلالة فيه أنه لا يعمل بشهادة الواحد فيه، وتقدم الدليل عليه, وهو منطوق، وهذا الذي عارضه مفهوم لا يقاومه.

قوله: "أخرجه أبو داود". فسر "المصنف" النسك هنا بالصوم؛ لأنَّ النسك العبادة، وتعيين الصوم هنا للقرينة.

السابع - حديث [أبي عمير] (٦) ابن أنس بن مالك الصحابي:

٧ - وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ رَكْبًا أَتَوْا إِلَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الِهلاَلَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ.


(١) في "الجامع" (٦/ ٢٧٣ - ٢٧٤ رقم ٤٣٨٥).
(٢) في "الجامع" زيادة: وقد شهد هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) كذا في "المخطوط" والذي في "الجامع": أومأ.
(٤) كذا في "المخطوط" والذي في "الجامع": أومأ.
(٥) في "الجامع" زيادة: فقال: بذلك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٦) كذا في (أ. ب) و"الجامع" والذي في "التقريب" أبو عميرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>