للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".

يُجمع - بضم أوله وسكون الجيم وكسر الميم - قال الخطابي (١): الإجماعُ: إحكامُ النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي، وأزمعته, وعزمت عليه بمعنى.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

قلت: ترجم له الترمذي (٢) بقوله: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، ثم قال بعد إخراجه: حديث حفصة حديثٌ لا نعرفه مرفوعاً إلاَّ من هذا الوجه، وقد روى عن نافعٍ عن ابن عُمر قوله، وهو أصح، وإنّما معنى هذا عند بعض أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع


= ومنهم من جعله من مسند عائشة وحفصة:
فقد أخرجه النسائي رقم (٢٣٤١)، والبيهقي (٤/ ٢٠٢) كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب، عن عائشة وحفصة، وفيه: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر" - صحيح لغيره -.
ومنهم من جعله في مسند ابن عمر، فقد أخرجه النسائي رقم (٢٣٤٣)، والبيهقي (٤/ ٢٠٢). كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، به. موقوفاً. وتابع مالك عبد الله كما عند النسائي.- صحيح موقوف -. وقال النسائي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٧٢ بإثر الحديث ٢٦٦١): "قال أبو عبد الرحمن: والصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه - والله أعلم - لأن يحيى بن أيوب ليس بذلك القوي، وحديث ابن جريج، عن الزهري غير محفوظ. - والله أعلم -". اهـ.
قلت: وهناك خلاف بين العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه. فلذهب فريق إلى أنه مرفوع، وبه قال الحاكم، والدارقطني، وابن خزيمة، وابن حزم، وابن حبان.
وذهب فريق آخر إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه, وبه قال البخاري، وأبو داود، والترمذي والنسائي، وأحمد. انظر: "نصب الراية" (٢/ ٤٣٣ - ٤٣٥) و"التلخيص الحبير" (٢/ ٣٦١ - ٣٦٢ رقم ٨٨٢/ ٢)، و"فتح الباري" (٤/ ١٤٢)، و"المجموع شرح المهذب" (٦/ ٣٠١).
(١) في "معالم السنن" (٢/ ٨٢٣ - مع السنن).
(٢) في "السنن" (٣/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>