للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في صيام نذرٍ إذا لم ينوه من الليل لم يُجزءه, وأمَّا صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي (١) وأحمد (٢) وإسحاق. انتهى.

وقال أبو داود (٣): وقفه على حفصة معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الإيلي، انتهى.

وقال النسائي (٤): الصواب عندي موقوف، إلاَّ أنَّه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٥) محتجاً به، وقال الحاكم (٦): رفعه يحيى بن أيوب المصري، وهو صحيح على شرط البخاري، وقد احتج بيحيى.

وقال الخطابي (٧): عبد الله أسنده، والزيادة من الثقات مقبولة، وممن رجح رفعه ابن حزم (٨) وغيره (٩)، ورواه الدارقطني (١٠) والبيهقي (١١) في سننهما.

وقال الدارقطني (١٢): رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء.


(١) انظر: "الأم" (٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥).
(٢) "المغني" (٤/ ٣٣٣).
(٣) في "السنن" (٢/ ٨٢٤).
(٤) في "السنن الكبرى" (٣/ ١٧٢ بإثر الحديث رقم ٢٦٦١).
(٥) رقم (١٩٣٣).
(٦) ذكره الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٦١).
(٧) في "معالم السنن" (٢/ ٨٢٤ - مع السنن).
(٨) في "المحلى" (٦/ ١٦٢).
(٩) كابن حبان وابن خزيمة.
(١٠) في "السنن" (٢/ ١٧٢).
(١١) في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٠٣).
(١٢) في "السنن" (٢/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>