للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر قال: فليس في خبر ابن عباس ما يدل على إفطار المحجوم فضلاً عن الحاجم، انتهى.

وتعقب (١) بأنَّ الحديث ما ورد هكذا إلاَّ لفائدة، فالظاهر أنّه وجدت منه الحجامة وهو صائم ثم لم يتحلل من صومه، واستمر.

قال ابن خزيمة (٢): جاء بعضهم بأعجوبة، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم"؛ لأنهما كانا يغتابان، قال: فإذا قيل: فالغيبة تفطر الصائم؟ قال: لا. قال: فعلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة، انتهى.

قال ابن حزم (٣): صح حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد (٤): "أرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة للصائم".

وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأنَّ الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواءً كان حاجماً أو محجوماً، انتهى.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٧٨).
(٢) في "صحيحه" (٣/ ٢٣٠).
(٣) في "المحلى" (٦/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٤) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" رقم (٣٢٢٨)، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (١٩٦٩)، والدارقطني في "السنن" (٢/ ١٨٢ رقم ٩)، بإسناد صحيح.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٧١)، إسناده صحيح، ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، واستشهد له بحديث أنس الذي أخرجه البخاري رقم (١٩٤٠) عن ثابت البُناني أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا إلا من أجل الضعف. وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>