للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدل له ما ذكره في "فتح الباري" (١) عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه" (٢).

قال ابن حجر (٣): إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر، ويأتي الحديث قريباً.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ النسائي".

الخامس: حديث أنس:

٥ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: مَا كُنَّا نَدَعُ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلاَّ لِكَرَاهَةِ الجهْدِ. أخرجه البخاري (٤) وأبو داود (٥). [صحيح]

قوله: "إلاَّ لكراهة الجهد" أي: المشقة وكلام أنس وقع جواباً لسؤالِ ثابت البناني قال لأنس: "أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا. إلاَّ من أجل الضعف".

وزاد شبابة: حدثنا شعبة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتهى كلام البخاري (٦) [٢٦ ب].

وقوله: "وزاد شبابة" مشعر بأنَّه زاد ما يؤكد رفعه.

قوله: "أخرجه البخاري وأبو داود".

السادس: حديث ابن أبي ليلى:


(١) (٤/ ١٧٨).
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣١٤)، وأبو داود رقم (٢٣٧٤).
وهو حديث صحيح.
وقال الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٧٨) عقب الحديث: إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر".
(٣) في "الفتح" (٤/ ١٧٨) وقد تقدم.
(٤) في "صحيحه" رقم (١٩٤٠) وقد تقدم لفظه.
(٥) في "السنن" رقم (٢٣٧٥)، وهو حديث صحيح.
(٦) في "صحيحه" (٢/ ١٧٤ رقم ١٩٤٠ - مع الفتح).

<<  <  ج: ص:  >  >>