للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: ضحكت سروراً (١) بمكانها منه - صلى الله عليه وسلم - وقيل: أرادت بذلك التنبيه على أنها صاحبة القصة (٢).

قوله: (وفي أخرى: "وكان أملككم لأربه"). في "النهاية" (٣) أي: كان غالباً لهواه، وأكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء، وبعضهم يروونه بكسر الهمزة وسكون الراء، وله تأويلان: أحدهما: أنَّه الحاجة يقال: منها المأرب، والأَرَبُ، والأرْبَه، والمأرَبةُ.

والثاني: أرادت به العضو، وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة.

والحديث دلّ على جواز القبلة (٤) للصائم، والمباشرة إذا كان يملك نفسه عن الجماع، فإنَّ هذه من مبادئه.

قال الحافظ ابن حجر (٥): ما حاصله أنه قد اختلف في القبلة والمباشرة للصائم، فكرهها قوم مطلقاً، وهو المشهور عند المالكية (٦)، ونقل ابن المنذر (٧) وغيره عن قومٍ تحريمها، واحتجوا بقوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} (٨).

والجواب: أنه - صلى الله عليه وسلم - هو المبين عن الله - تعالى - وقد أباح المباشرة نهاراً، فدل على أنَّ المراد بالمباشرة في الآية الجماع، لا ما دونه، وأباح قوم القبلة مطلقاً، وهو المنقول عن أبي


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٥٢).
(٢) قال الحافظ: ليكون أبلغ في الثقة بها.
(٣) (١/ ٤٩).
(٤) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
(٥) في "الفتح" (٤/ ١٥٠).
(٦) انظر: "المدونة" (١/ ١٩٥) "التسهيل" (٣/ ٨٠٣).
(٧) انظر: "المغني" (٤/ ٣٦٠)، "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٣٥٠).
(٨) سورة البقرة الآية: (١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>