للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هريرة، وغيره، وبالغ بعض أهل الظاهر (١) فاستحبها، واختلفوا إذا قبل، أو باشر، أو نظر، فأنزل، أو أمذى فاختار ابن حزم (٢) أنه لا يفطر، واحتج له، وفيه نزاع (٣).

قوله: "أخرجه الستة". وهذا لفظ الشيخين.

الحديث الثاني، حديث جابر:


(١) في "المحلى" (٦/ ١٩٤).
(٢) في "المحلى" (٦/ ١٩٤ - ١٩٥).
(٣) قال النووي في "المجموع" (٦/ ٣٤٩ - ٣٥٠):
(الرابعة): إذا نظر إلى امرأة ونحوه وتلذذ فأنزل لم يفطر، سواء كرر النظر أم لا. وهذا لا خلاف فيه عندنا - أي الشافعية - إلا وجهاً شاذاً حكاه السرخسي في "الأمالي" أنه إذا كرر النظر فأنزل بطل صومه، والمذهب الأول.
وبه قال أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وأبو ثور.
وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري هو كالجماع، فيجب القضاء والكفارة، ونحوه عن الحسن بن صالح، وعن مالك روايتان.
إحداهما: كالحسن، والثانية: إن تابع النظر فعليه القضاء، الكفارة، وإلا فالقضاء.
قال ابن المنذر: لا شيء عليه، ولو احتاط فقضى يوماً فحسن.
قال صاحب الحاوي: أما إذا أفطر بقلبه من غير نظر فتلذذ وأنزل فلا قضاء عليه، ولا كفارة بالإجماع. قال: وإذا كرر النظر فأنزل أثم، وإن لم يجب القضاء.
(فرع): لو قبَّل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطر عندنا - أي الشافعية.
بلا خلاف، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري، والشعبي، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور، قال: وبه أقول.
وقال مالك وأحمد: يفطر.
دليلنا أنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول. اهـ.
وانظر: "الأم" (٤/ ٢٥٢)، "المدونة" (١/ ١٩٥)، "التسهيل" (٣/ ٨٠٣)، "المحلى" (٦/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>