للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولفظه (١): بعد نجى الله فيه [أنَّ السفينة استوت فيه على الجودي فصامه نوح شكراً لله"] (٢).

قوله: "أخرجه الشيخان وأبو داود".

الرابع: حديث قيس بن سعد بن عبادة:

٤ - وعن قيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنهما - قال: كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ، وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الفِطْرِ، فَلمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ. أخرجه النسائي (٣). [صحيح]

قوله: "كنا نصوم عاشوراء". أي: في الإسلام.

[قوله] (٤): "ونؤدي زكاة الفطر". أي: زكاة يوم عيد الإفطار، وظاهره أنهم كانوا يؤدونها قبل فرض رمضان، وليس كذلك فإنّها إنما فرضت بعد فرض رمضان (٥).

والجواب: أنَّ قوله: "فلما نزل رمضان، ونزلت الزكاة لم نؤمر به".

أي: بصيام [٣٣ ب] عاشوراء.

[قوله] (٦): "ولا بزكاة (٧) الفطر" لنزول فريضة الزكاة، ولم ينه عنه فمراده: أنَّ بنزول


(١) كذا العبارة في (أ. ب) انظر. نص العبارة في "التعليقة المتقدمة".
(٢) كذا العبارة في (أ. ب) انظر: نص العبارة في "التعليقة المتقدمة".
(٣) في "السنن" رقم (٢٥٠٦). وهو حديث صحيح.
(٤) سقطت من (أ. ب).
(٥) وهو كما قال الشارح. وقد تقدم.
(٦) سقطت من (أ. ب).
(٧) كذا في الشرح والذي في نص الحديث: "ونزلت الزكاة ولم نؤمر به .. " والعبارة التي ذكرها الشارح ليست في نص الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>