للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس:

٥ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - يرفعه قال: مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلاَ صَامَ وَلَا أَفْطَرَ. أخرجه النسائي (١). [صحيح]

حديث (ابن عمر) من هنا ترجم ابن الأثير (٢) لها بالأيام التي [٤١ ب] يكره صومها وعدها صوم الدهر، وصوم أواخر شعبان، وصوم يوم عرفة بعرفة، وصوم الجمعة، والسبت والمصنف ترجم للجميع بالتحريم كما عرفت.

قوله: "من صام الأبد فلا صام ولا أفطر". ذكره - صلى الله عليه وسلم - جواباً لمن قال: أرأيت من صام الدهر؟ والحديث مفهومه: أنَّه سواء فطره وصومه لا يثاب عليه، ولا يعاقب، وهو غير مراد؛ لأنَّه جواب السؤال عن صوم الدهر، فإنَّ هذا غير صحيح؛ لأنَّ العبادة لا تكون متساوية الطرفين (٣) لا استحباب فيه، ولا كراهة، بل إمَّا أن تكون راجحة أو مرجوحةً، فالمراد من الحديث النهي عن صوم الدهر، وقيل: معناه: الدعاء على من صام الدهر بأنَّه لا صام، ولا أفطر، وهو في قوة الدعاء عليه بعدم الحياة، ولا يدعو - صلى الله عليه وسلم - بذلك إلاَّ على فاعل المحرم.

قوله: "أخرجه النسائي".

قلت: وأخرجه الترمذي (٤) من حديث أبي قتادة: قيل: يا رسول الله! كيف بمن صام الدهر؟ قال: "لا صام ولا أفطر، أو لم يصم، ولم يفطر".


(١) في "السنن" رقم (٢٣٧٦)، وهو حديث صحيح.
(٢) في "الجامع" (٦/ ٣٥٢).
(٣) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٢٢٣). و"إحكام الأحكام" (٢/ ٢٣٩).
(٤) في "السنن" رقم (٧٦٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>