للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عيسى (١): حديث أبي قتادة حديث حسن.

السادس: حديث أبي هريرة:

٦ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُوْمُوا". أخرجه أبو داود (٢)، وهذا لفظه والترمذي (٣). [صحيح]

قوله: "- صلى الله عليه وسلم -: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا".

يفيد تحريم (٤) الصيام في النصف الآخر من شعبان إنْ صح الحديث (٥).

قال ابن رجب: إنّه اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، ثم في العمل به.


= وأخرجه أحمد (٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧، ٢٩٩)، ومسلم رقم (١٩٦/ ١١٦٢)، وأبو داود رقم (٢٤٢٥)، والنسائي رقم (٢٣٨٧)، والحاكم (١/ ٤٣٥)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وابن خزيمة رقم (٢١٥٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٧٨)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (٧٨٦٥).
وهو حديث صحيح.
(١) في "السنن" (٣/ ١٣٩).
(٢) في "السنن" (٢٣٣٧).
(٣) في "السنن" رقم (٧٣٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" رقم (٢٩٢٣)، وابن ماجه رقم (١٦٥١)، وابن حبان في صحيحه رقم (٣٥٨٩).
وهو حديث صحيح.
(٤) قال جمهور العلماء يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان، وضعفوا الحديث الوارد في النهي عنه.
انظر: "المغني" (٤/ ٣٢٧)، "فتح الباري" (٤/ ٢٣١).
(٥) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>