للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ ابن حجر (١): ليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما، وقد نقل المصنف أنَّه يصوم عنه حقيقة عند الشافعي، وهو ظاهر الحديث.

وقوله: "صام عنه وليه" خبر معناه الأمر أي: فليصم عنه, وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور (٢)، وأوجبه أهل الظاهر (٣)، واعتل الحنفية (٤) بعدم العمل [٦٥ ب] بالحديث بأنَّ عائشة وابن عباس أفتيا بخلاف ما رويا، فعن عائشة أنَّها قالت: (لا تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهم) أخرجه البيهقي (٥) [و] (٦) عن ابن عباس أنه قال في رجل مات وعليه صوم: (يطعم عنه). أخرجه عبد الرزاق (٧).

وأجيب (٨): بأنهما أثران فيهما مقال، وبأنَّ العبرة بما رويا، لا بما رأيا كما عرف في الأصول، فالأظهر هو القول بالصوم عنه، وأمَّا الولي فقيل: كل قريب (٩)، وقيل: الوارث خاصة، وقيل: عصبته.

قال الحافظ ابن حجر (١٠): الأول أرجح، والثاني قريب.


(١) في "فتح الباري" (٤/ ١٩٤).
(٢) انظر: "المغني" (٤/ ٣٩٨ - ٤٠٠).
(٣) "المحلى" (٧/ ٢ - ٤).
(٤) "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٦٩٨).
(٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٥٤)، وفي "المعرفة" (٦/ ٣١١)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٩/ ٦١ رقم ١٦٣٤٦).
(٦) زيادة من مستلزمات العبارة.
(٧) في "مصنفه" (٩/ ٦١).
(٨) انظر: "فتح الباري" (٤/ ١٩٤).
(٩) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٩٤).
(١٠) الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>